عدد المشاركات : 483نقاط : 879 تاريخ التسجيل : 22/09/2009 العمــــــــــر : 34الموقع : منتديات الشظمي العامه
موضوع: عقد اتفاق مشاركة الأحد يونيو 24, 2012 7:08 am
بسم الله الرحمن الرحيمعقد شراكةطرف أول / 000000000 من غزة هوية رقم 0000000000طرف ثاني / 00000000000من غزة هوية رقم 00000000000000000وجه الاتفاقيصرح الطرفان بأهليتهما القانونية لإبرام العقود والتصرفات القانونية وأنهما اتفقا على قيام علاقة شراكة تجارية بينهما وفقاً للشروط الآتية :-1) أ - نوع الشغل / فرن آلي ( فينو وقرشلة ).2) ب- مركز الشغل الرئيس / معسكر جباليا السوق القديم 3) رأس المال : ( 25000 ) خمسة وعشرين ألف دولار أمريكي وقد اتفـق الـطرفان عـلى أن يـدفع الطرف الثاني راس المال بالكامل على أن يقوم الطرف الثاني بتسديد نصيبه من راس المال من خلال أرباح المشروع حيث تكون نسبة الطرف الأول 40% والطرف الثاني 60% . 4) الحسابات والأرباح : اتفق الطرفان على مسك حسابات ودفاتر تجارية ترصد فيها جميع الإيرادات المصروفات وغيرها حسب الأصول وفي أخر كل شهر يعمل جرد للأصول والخصوم وحساب الأرباح والخسائر وتحرر ميزانية عمومية ويعتمد الحساب ويعتبر نهائيا بمجرد توقيع الطرفين عليه ويتم توزيع الأرباح الصافية والخسائر (لا سمح الله) بين الطرفين حسب نصيب كل منهم ويكون من حق كل منهما في أي وقت شاء أن يطلع على دفاتر الحساب ورصيده بنفسه أو بواسطة أو معاونة أحد الخبراء والمحاسبين .5) إدارة المحل التجاري : اتفق الطرفان على أن يتولى شئون العمل وإدارته في الطرفان سواء كانوا مجتمعين او منفردين بما يتلائم ومصلحة العمل .6) مدة الشركة : إن مدة الشراكة هي سبع سنوات وتبدأ من تاريخ التوقيع على هذا العقد وتجدد باتفاق الأطراف .7) إدخال شريك أو انسحاب شريك : اتفق الطرفان على أنه لا يجوز إدخال شريك جديد إلاّ بموافقة الطرفين وفي حالة رغبة أحدهما في الانسحاب من الشراكة أو طلب حلها نهائياً عليه إبلاغ الطرف الآخر بهذه الرغبة خطياً وقبل مدة شهر على الأقل لاتخاذ الإجراءات اللازمة تبعاً لذلك . فسخ الشراكة بالوفاة : تفسخ الشراكة بوفاة أحد الشريكين أو فقدان أهليته ، غير أنه يجوز أن تستمر الشراكة في ممارسة أشغالها بالاتفاق الطرف الشريك وورثة الشريك المتوفى.9) أحكام عامة :-أ ) لا يجوز لأي شريك ممارسة أي عمل منافس لأعمال الشركة وأغراضها سواءً مباشرة أو بطريق غير مباشر.ب) في حالة فسخ الشركة بأي حال يجري تصفيتها وتوزيع الموجودات والمطلوبات بين الطرفين كل حسب نصيبه في رأس المال. ج) كل نزاع ينشأ بين الفريقين أو بين أحدهما وورثة الأخر أو ممثليه خاص بأي شرط من شروط هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص محاكم قطاع غزه .10) يعفى الطرف الأول من دفع أجرة الحاصلان المعدان للمخبز على أن يدفع الطرف الثاني الأجرة بالكامل لمدة عامين من تاريخ تحرير هذا العقد وبعد مضي المدة المذكورة يقوم الطرف الأول بدفع نصيبه من قيمة الأجرة والبالغة بنسبة 40% مع العلم بان أجرة الحاصلين 1840 دولار سنويا . 11) عليه تم الرضا والاتفاق بين الطرفين المتعاقدين أدناه بالإيجاب والقبول وعلى الله الاتكال. حرر بهذا اليوم الموافق 14/10/2003 طرف أول طرف ثاني شاهد شاهد